الغرض من النظام:

تعتبر ظاهرة أفعال الجرائم أو المخالفات المرتكبة على متن الطائرات أحد أهم التحديات التي تواجه الدول وشركات الطيران العالمية, وقد كانت الخطوط السعودية من أوائل الشركات التي تنبهت لهذه الظاهرة, وعملت جاهدة على تقليصها والحد منها.

وبناءاً عليه... فقد وضعت "السعودية" النظام بمثابة الدليل والمرجع الأساسي والملزم لجميع موظفي المواجهة طبقاً لضوابط ومفاهيم ومتطلبات المؤسسة في تقنيين التعامل مع حالات مرتكبي أفعال الجرائم أو المخالفات على متن الطائرات, سواءً كانت تلك الأفعال تؤثر على أمن وسلامة الطائرة أو مرتكبة ضد ركاب آخرين أو ضد موظفي المواجهة أثناء أداء عملهم. وللمساعدة في:
أ) اتخاذ الإجراءات العملية المناســبة والتي قد تحد من تصاعد مثل هذه الأفعال.
ب) تقنيين عملية إنزال الركاب من الطائرة أو منعهم من السفر خاصةً في حالات أفعال المخالفات التي لا تؤثر على أمن وسلامة الطائرة وركابها وملاحيها والتي يمكن التعامل معها بأسلوب حضاري يليق بسمعة "السعودية".
ج) وضع الأسس الكفيلة لحماية حقوق جميع الأطراف العميل (الراكب), و"السعودية" ممثلة في الموظف المسئول الذي تعامـل مع الحدث.
د) احتساب الأوقات المستغرقة في إجراءات التحقيق مع الموظف ضمن أوقات العمل الرسمي.
هـ) تقديم الدعم والمسـاندة للموظف الذي تعامل مع الحدث إذا ما طلب منـه مراجعــة جهات قضائية أو حكومية في حالات الجرائم أو المخالفات أو التي تظلم منها العميل ( الراكب) وهي كالتالي:

1-1   المساندة القانونية داخل المملكة:

عند وقوع أي من أفعال الجرائم المنصوص عليها في البند رقم (4-1) من قبل أحد الركاب على أحد موظفي المواجهة المعنيين أثناء أداء عملهم داخل إحدى مـحطـات المملكة العربية السعودية وتم إحالة الحالة إلى الجهات القضائية، تقوم الإدارة القانونية بالتنسيق مع مدير المحطة, وتقديم الاستشارة القانونيـة لمدير المحطة /أو للموظف المعني ومتابعة ذلك مع إدارة العلاقات الحكومية للموارد البشرية, حيث أن الادعاء العام فـي الـمملكـة ممثل في ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) هي الـمخولـة نظاماً في الادعاء أمام الجهات القضائية فـي المملكة وإثبات الشق الجنائي على الواقعة وتوجيه أدلة الاتهام تجاه المدعى عليه للمطالبة بالتعويض عما لحق "السعودية " ومنسوبيها من أضرار مادية أو معنوية من تصرفات ذلك الراكب.

 1-2   المساندة القانونية خارج المملكة:

عند وقوع أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (4-1) من قبل أحد الركاب على أحد موظفي المواجهة المعنيين أثناء أداء عملهم في إحدى المـحطـات خارج المملكة العربية السعودية وتم إحالة الحالة إلى الجهات القضائية في البلد المعني، تقوم الإدارة القانونية بالتنسيق مع مدير فرع "السعودية" المعني لتوكيل محامي يمثل "السعودية" طرف المحطة بتحريك الدعوى المدنـيــة للمطالبة بتعويض عما لحق "السعودية" ومنسوبيها من أضرار مادية ومعنوية من تصرفات ذلك الراكب.

 

   

 

       
             

موقع إدارة السلامة          موقع "السعودية"          اتصل بنا          أسئلة شائعة